(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي اللَّه عنه-، قال) أَبو هريرة: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شهد الجنازة) في رواية لمسلم من حديث خباب: "من خرج مع جنازة من بيتها" (?)، وللإمام أحمد من حديث أبي سعيد: "فمشى معها من أهلها" (?) (حتى يصلِّي) -بكسر اللام-، وفي رواية الأكثر -بفتحها-، وهي محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يشهد (?) (عليها)؛ أي: على الجنازة، وفي رواية الكشميهني من نسخ البخاري: "عليه"؛ أي: الميت (?) (فله)؛ أي: لمن شهدها حتى صلى عليها من الأجر (قيراط)، فلو تعددت الجنائز، واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة، هل تتعدد القراريط بتعددها، أو لا تتعدد؛ نظرًا لاتحاد الظاهر الصلاة؟!
الظاهر: التعدد، ونص عليه غير واحد، واستظهره الأذرعي من الشافعية، ومقتضى التقييد في رواية الإمام أحمد وغيرها بقوله: "فمشى معها من أهلها" (?): أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، لكن ظاهر حديث البزار من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن