لا تحريم (?)؛ بدليل قولها: (ولم يعزم علينا) -بضم الياء، وفتح الزاي، مبنيًا للمفعول-؛ أي: نهيًا غير محتم، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وهذا قول الجمهور (?).

قال في "شرح المقنع": كره ذلك ابن مسعود، وابن عمر، وأبو أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (?).

ورخص فيه مالك، وكرهه للشابة، وقال أَبو حنيفة: لا ينبغي (?).

واستدل للجواز: بما رواه ابن أبي شيبة، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة، فصاح بها، فقال: دعها يا عمر. . .، الحديث، وأخرجه ابن ماجه برجال ثقات (?).

وأما ما رواه ابن ماجه أيضًا وغيره، مما يدل على التحريم؛ فضعيف، وهو ما رواه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج، فإذا نسوة جلوس، قال: "ما يجلسكن؟ "، قلن: ننتظر الجنازة، قال: "هل تغسلن؟ "، قلن: لا، قال: "هل تحملن؟ "، قلن: لا، قال: "هل تدلين فيمن يدلي؟ "، قلن: لا، قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015