ولا يلزم والحالة هذه افتتاح الصلاة إلى القبلة، ولو أمكن المصلي ذلك، بل عليهم أن يومئوا طاقتهم في ركوع وسجود، ويجعلوا السجود أخفض من الركوع؛ وكذا على معتمد المذهب حالة هرب من عدو، بشرط كونه هربًا مباحًا، أو هربًا من سيل، أو سبع، أو نار، أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقوف بعرفة، ونحو ذلك (?).

الرابع: يسن في صلاة الخوف حمل ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله؛ كسيف وسكين، وكره ما يمنع إكمالها؛ كمغفر، أو ضرَّ غيره من المصلين؛ كرمح متوسط، وجاز لحاجة حمل نجس، ولو لم يعف عنه في غيرها، ولا يعيد للعذر (?)، واللَّه الموفق (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015