قال في "شرح المقنع": هذا قول مالك، والأوزاعي؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه؛ ولهذا روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جلس للتشهد، كأنه على الرضف، حتى يقوم (?)، ولأن ثواب القائم أكثر، ولأنه إذا انتظرهم جالسًا، وجاءت الطائفة، فإنه يقوم قبل إحرامهم، فلا يحصل اتباعهم إياه في القيام.
والوجه الثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائمًا، احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة، وهو خلاف السنة، ويصح أن يصلي بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثًا، واللَّه أعلم (?).
* * *