ما سمعت في صلاة الخوف، ذكره في: المغازي من "صحيحه" (?).
ونص الإمام أحمد: أنها تفعل على هذه الصفة، وإن كان العدو في جهة القبلة، وخالف القاضي وغيره.
وقدمنا: أنه يطيل قراءته حال قيامه، حتى تحضر الأخرى، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ في حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية؛ لتحصل التسوية بين الطائفتين.
ولنا: أن الصلاة ليس فيها حال سكوت، والقيام محل للقراءة، فينبغي أن يأتي بها فيه، كما في التشهد إذا انتظرهم؛ فإنه لا يسكت، والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين، والأولى في موضع واحد.
وقد علم أن الإمام إذا جلس للتشهد، قاموا فصلوا ركعة أخرى، وهي الباقية من صلاتهم، وأطال هو التشهد والدعاء، حتى يدركوه ويتشهدوا، ويسلم بهم.
وقال الإمام مالك: يتشهدون معه، فإذا سلم الإمام، قاموا فقضوا ما فاتهم كالمسبوق.
والأَوْلى: ما ذكرناه؛ لموافقة الحديث، ولأن قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] يدل على أن صلاتهم كلها معه، ولأن الطائفة الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، فينبغي أن يسلم بالثانية؛ ليسوي بينهم، فتكون الثانية أدركت فضيلة السلام، فيحصل التعادل (?).