الصلاة، قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد اللَّه: أن في صلاة الاستسقاء خطبة، وصعودًا على المنبر، والصحيح: أنها بعد الصلاة، وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن.
قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء (?)؛ لقول أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: صلى ركعتين، ثم خطبنا (?)، ولأنها صلاة ذات تكبير، فأشبهت صلاة العيدين.
قال في "شرح المقنع": والمشروع خطبة واحدة، وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي.
وقال مالك والشافعي: يخطب خطبتين كخطبتي العيد؛ لقول ابن عباس: صنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما صنع في العيد (?)، ولأنها أشبهتها في صفة الصلاة، فكذلك في صفة الخطبة.
ولنا: قول ابن عباس: لم يخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (?)، وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت