مسلم، وغيره: أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبِّحة (?).
قال: وفي هذه المسألة قولان؛ هما وجهان في مذهب الإمام أحمد -يعني: في رفع الخطيب يديه-: قيل: يستحب، قاله ابن عقيل. وقيل: لا بل يكره، وهو أصح، قال إسحاق ابن راهويه: هو بدعة لمخاطب، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشير بإصبعه إذا دعا.
قال في "الإقناع": ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال المجد: هو بدعة؛ وفاقًا للمالكية، والشافعية، وغيرهم، ولا بأس بأن يشير بإصبعه فيه (?).
وفي "الفروع": قيل: يرفع يديه -يعني: الخطيب حالة الدعاء- في خطبة الجمعة، جزم به في "الفصول"، واحتج بالعموم، وقيل: لا يستحب، قال صاحب "المحرر": بدعة؛ وفاقًا للمالكية، والشافعية، وغيرهم (?).
ورأى عمارة بن رُؤَيْبَة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة، فقال: قبح اللَّه هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. رواه الإمام أحمد، ومسلم، وفي لفظ الإمام أحمد: لعن اللَّه هاتين اليدين (?).
فيكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استسقى على المنبر، رفع يديه، مع عدم