الرابع: قال أبو حنيفة: صفة صلاة الكسوف كصلاة النافلة، من غير تعدد ركوع في كل ركعة، ولا سجود، والأحاديث الصحيحة صريحة بخلاف قوله، واعتذر عن الأحاديث الثابتة المثبتة للتعدد: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس، هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت، ركع، وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن كل من وصف صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف رفعه بالطول والقراءة، وهذا يخالف التأويل المذكور (?).

الخامس: لا تصلى في وقت نهي على معتمد المذهب، بل يدعو اللَّه ويذكره (?).

وقال شيخ الإسلام: بل تصلى؛ لأن عنده وقت النهي لا يمنع ذات السبب (?)، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015