الناس يجلسون من اللَّه -عز وجل- يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة" رواه ابن ماجه (?).
وتقدم حديث: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب ... " الحديث (?).
قال: فأما قول مالك، فمخالف ثلاثًا؛ ولأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبكر بها، ومتى خرج الإمام، طويت الصحف، فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، وأي فضيلة لهذا؟!
فإن أخر بعد ذلك شيئًا، دخل في النهي والذم؛ كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "رأيتك آنيت وآذيت" (?)؛ أي: أخرت المجيء، وقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟! (?) على وجه الإنكار، فكيف يكون لهذا بدنة، أو بقرة، أو فضل؟!
فمعنى قوله: "راح إلى الجمعة"؛ أي: ذهب إليها، لا يحتمل غير هذا، انتهى (?).
وأيضًا، المعروف حمل الساعات على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءًا، ومالك لا يساعده هذا العرف على قوله.