يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر (?).

وفي حديث جابر عند مسلم: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (?).

فإن جلس قبل أن يركع، استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث جابر، عند مسلم: أن سليكًا الغطفاني جاء يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال: "قم فاركعهما" (?).

ولم ير ذلك شريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، فقالوا: يكره له أن يركع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "اجلس، فقدآنيت، وآذيت" رواه ابن ماجه (?).

قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة، فكره؛ كغير الداخل (?)، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015