حتى يسجد، فزاد على الثلاث حركات، والذي يقيد اليسير بما دون الثلاث ليس له مندوحة، إلا الاعتذار بعدم التوالي، وفي الرواية التي ذكرناها عن البخاري نص على أن نزوله كان بعد الرفع من الركوع، وهو متعين (?).
وفيه: جواز الصلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن، وابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما (?)، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (?)، وابن عمر: نحوه، وعن مسروق: أنه كان يحمل لبنة فيسجد عليها، إذا ركب السفينة، وعن ابن سيرين: نحوه (?)، والمعتمد: الجواز، واللَّه تعالى أعلم (?).
تنبيه: كان ذكر هذا الحديث في هذا الباب لمناسبة ذكر المنبر، وإلا، فلا اختصاص لصلاة الجمعة بذلك (?)، واللَّه أعلم.
* * *