(عن) حبر هذه الأمة (عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع) في السفر الطويل المباح، خلافًا لأبي حنيفة حيث منع الجمع رأسًا، سوى جمعي عرفة ومزدلفة، فجعله فيهما نسكًا (?).
(بين صلاة الظهر و) صلاة (العصر) في وقت إحداهما (إذا كان) -صلى اللَّه عليه وسلم- (على ظهر سير) كذا في هذا الحديث، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة، لاختص جواز الجمع بها؛ لأن الأصل عدم جواز الجمع، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع في هذا الحديث، قد علق بصفة مناسبة للاعتبار، فلم يجز إلغاؤه، لكن حيث صح الجمع في حالة النزول، فالعمل به أولى؛ لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني: السير-، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، إذ لا يعارض منطوقه بالمفهوم من هذا الحديث؛