كماله: ثلاث بتسليمتين، وجاز بتسليمة، وقيل: ما لم يجلس عقب ثانية، واختار الشيخ: يخير بين فصل ووصل.
وليس الوتر كالمغرب حتمًا؛ خلافًا لأبي حنيفة، ولا أنه ركعة، وقبله شفع لا حد له؛ خلافًا لمالك، بل أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقًا للشافعي.
وذكر بعض الشافعية: أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها؛ إلا أبو حنيفة والثوري، ومن تابعهما.
وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي: كيف ينقل هذا النقل الخطأ، ولا يرده مع علمه بخطئه؟!
قال الحنفي: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه يوتر بثلاث، ولا تجزئه الركعة الواحدة؛ كذا قال.
قال الإمام ابن مفلح في "فروعه": ولم أجد في كلام عن أحد: أن الركعة لا تصح ولا تجزىء، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته: كراهة الاقتصار على الركعة -إن صح-، والعجب [ممن] حكى: أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث.
وفي "جوامع الفقه" للحنفية: لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز.
ونقل النووي عن أبي حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، انتهى (?).
(وأنه) -صلى اللَّه عليه وسلم- (كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)، وهذا الأمر محمول على الاستحباب؛ كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك.