والثانية: تصح، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد، وأبو داود؛ وهذا قول عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
وقال شيخنا -يعني: موفق الدين بن قدامة-: وهي أصح، واحتج بقصة معاذ هذه، وبصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه بكل طائفة ركعتين، كان يسلم فيهما بعد كل ركعتين (?)؛ فلا جرم تكون الثانية نفلًا في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وهي في حق الصحابة فرض (?).
وفي "الفروع": ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، اختاره الأكثر؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك. وعنه: بلى؛ اختاره في "النصيحة"، و"التبصرة"، وشيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-، والشيخ -يعني: الإمام الموفق-؛ وفاقًا للإمام الشافعي، وذكر وجهًا: لحاجة؛ نحو كونه أحق بالإمامة، واللَّه أعلم (?).
* * *