قال في "الفتح": وهو الصحيح في الأصول، ما لم يرد ناسخ (?).

قلت: وكأنه أراد بالصحيح: عنده، وأما عند الشافعية: فليس شرعُ من

قبلنا شرعًا لنا.

واختلف في المراد بقوله تعالى: {لِذِكْرِي} , فقيل: المعنى: لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتها؛ أي: لتذكري لك إياها؛ وهذا يعضد قراءة من قرأ: "للذكرى".

وقال النخعي: اللام للظرف، أي: إذا ذكرتني (?)، أي: إذا ذكرت الصلاة، فقد ذكرتني؛ فإن الصلاة عبادة لله تعالى، فمتى ذكرها العبد، ذكر المعبود؛ فكأنه أراد: لذكري الصلاة.

قال التوربشتي (?): الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها، ذكر اللَّه تعالى، [أ] ويقدر المضاف؛ أي: لذكر صلاتي [أ] وذكر الضمير فيه موضع الصلاة؛ لشرفها (?).

تنبيهات:

الأول: تمسك بدليل الخطاب من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نسي صلاة ... إلخ" من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط، يستلزم انتفاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015