(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-): أنه (قال: من نسي صلاة) من الصلوات الخمس، (فليصلها)، وفي لفظ البخاري: "فليصل" بحذف المفعول، قال في "الفتح": في جميع الروايات، قال: ورواه مسلم: "فليصلها"؛ وهو أبين للمراد (?) (إذا ذكرها) في أي وقت كان، ولا يؤخرها إلى الغد (لا كفارة لها)؛ أي: الصلاة المنسية (إلا ذلك)؛ أي: أن يصليها عند ذكره لها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ لأن الواجب خمس صلوات، لا أكثر، فمن قضى الفائتة، كمل عدد المأمور به؛ وهذا مقتضى ظاهر الخطاب من قول الشارع -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليصلها"، ولم يذكر زيادة، وقال -أيضًا-: "لا كفارة لها إلا ذلك"، فاستفيد من هذا الحصر؛ أن لا تجب غير إعادتها.
وذهب الإمام مالك: إلى أن من ذكر -بعد أن صلى صلاة- أنه لم يصل التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاها؛ مراعاة للترتيب.
وأما حديث أبي قتادة، عند مسلم، في قصة النوم عن الصلاة؛ حيث قال: "فإذا كان الغد، فليصلها عند وقتها" (?) من كون ظاهره يقتضي: إعادة المقضية مرتين: عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي؛ فمتروك الظاهر.