فإن قلت: لِمَ لَمْ تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة، والحمار؛ كما قلتم بالكلب الأسود؟!

فالجواب: لما يأتي من حديثي ابن عباس، وعائشة- رضي اللَّه عنهم-، ولما روى الإمام أحمد، وابن ماجه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في حجرة أم سلمة، فمرت ابنة أم سلمة بين يديه، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "هن أغلب" (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن المرأة، والحمار؛ كالكلب الأسود البهيم في قطع الصلاة بمرورها بين المصلي وبين سترته، أو قريبًا منها؛ لثبوت ذلك في الصحيح، ولا شيء يعارضه - (?)، كما سننبه عليه في حديث ابن عباس قريبًا-، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015