يا أبا هريرة! أنا أحياناً أكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، يا فارسي!! (?).
تنبيهان:
الأول: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في ركعتين، ويأتي في الحديث الآتي: التصريح بالقراءة بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وفي حديث أبي الدرداء: أن رجلاً قال: يارسول الله! أفي كل الصلاة قراءة؟ فقال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه الإمام أحمد (?).
قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث عبادة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما -، قالا: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة، ورووا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة"، قال ابن الجوزي: وما عرفت هذين الحديثين (?).
قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث عبادة، وأبي سعيد؛، رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي (?)، وروى حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ في