قال: وربما زاد على ذلك: "اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد"، الحديث (?).

قال في "الفروع" في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله -يعني: المصلي-، لم تبطل صلاته؛ خلافاً للشافعية.

قال الحسن بن محمد الأنماطي (?): رأيت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - يطيله، ويطيل بين السجدتين؛ لأن البراء أخبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طَوَّلَه قريبَ قيامِهِ, وركوعِهِ (?).

واختار النووي: جواز تطويل الركن القصير بالذكر، خلافاً للمرجح في مذهبهم، واستدل لذلك-أيضاً- بحديث حذيفة في "مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة بالبقرة، وغيرها، ثم ركع نحواً مما قرأ، ثم قام بعد أن قال: "ربنا لك الحمد" قياماً طويلاً قريباً مما ركع (?).

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى: جواز الإطالة بالذكر، انتهى (?).

قال في "الفتح": وقد أشار الإمام الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع: ولو أطال القيام بذكر الله، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015