علم الفرائض

وهو: علم بقواعد، وجزئيات، تعرف بها: كيفية صرف التركة إلى الوارث، بعد معرفته.

وموضوعها: التركة، والوارث.

لأن الفرضي يبحث عن التركة، وعن مستحقها بطريق الإرث، من حيث أنها تصرف إليه إرثا، بقواعد معينة شرعية، ومن جهة قدر ما يحرزه، ويتبعها متعلقات التركة.

ووجه الحاجة إليه: الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه.

وغايتها: الاقتدار على ذلك وإيجاده، وما عنه البحث فيه، هو مسائله.

واستمداده من أصول الشرع، كذا في: (أقدار الرائض) .

واختلف في قوله - عليه الصلاة والسلام -: أنها نصف العلم.

فقال طائفة، سماهم في (ضوء السراج) ، وغيره، وهم أهل السلامة: لا ندري، وليس علينا ذلك، بل يجب علينا اتباعه، عقلنا المعنى، أولم نعقل، لاحتمال خطأ التأويل.

وأوَّل الآخرون على: أربعة عشر قولا.

الأول: سماها: نصف العلم، (باعتبار) البلوي، رواه البيهقي.

الثاني: لأن الخلق بين طوارئ الحياة والممات.

قاله في (النهاية) ، وعليه الأكثرون.

الثالث: لأن سبب الملك: اختياري، وضروري.

فالاختيار: كالشراء، وقبول الهبة، والوصية.

والضروري: كالإرث، قال صاحب (الضوء) ، وغيره.

الرابع: تعظيما لهما.

كذا في: (الابتهاج) .

الخامس: لكثرة شعبها، وما يضاف إليها من الحساب.

قاله: صاحب (إغاثة اللهاج) .

السادس: لزيادة المشقة.

قاله: نزيل حلب.

السابع: باعتبار العلمين.

لأن العلم نوعان:

علم: يحصل به معرفه الأسباب، وهو سائرها (معرفة أسباب الإرث) .

وعلم: يعرف به جميع ما يجب.

قاله صاحب: (الضوء) ، وغيره.

الثامن: باعتبار الثواب.

لأنه يستحق الشخص بتعليم مسألة واحدة من فرائض: مائة حسنة.

وبتعليم مسألة واحدة من الفقه: عشر حسنات.

ولو قدرت جميع الفرائض: عشر مسائل.

وجميع الفقه: مائة مسألة.

يكون حسنات كل واحد منها: ألف حسنة.

وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب: مساوية لسائر العلوم.

التاسع: باعتبار التقدير.

يعني: أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسط، لبلغ حجم فروعه حجم (2/ 1245) فروع سائر الكتب.

كما في: (شرح السراجية) .

العاشر: سماها: نصف العلم.

ترغيبا لهم في تعلم هذا العلم، لما علم أنه أول علم ينسى وينتزع من بين الناس.

وورد أنها: ثلث العلم.

وفي الجمع بينهما: أجاب ابن عبد السلام المالكي، في (شرحه لفروع ابن الحاجب) : إن الجمع ليس واجبا على الفقيه.

قال الإمام، أبو منصور: عبد القاهر بن طاهر.

المتوفى: سنة 429، تسع وعشرين وأربعمائة.

في كتابه: (الرد على الجرجاني) .

في ترجيح مذهب أبي حنيفة: أنه أدعى تقدمهم في الفرائض، ونقض: بسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، والشعبي، والفقهاء السبعة.

ثم نشأ من بعدهم: قبيصة بن ذؤيب، وأبو الزناد.

وفي زمن أبي حنيفة: كان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، قد صنفا في الفرائض.

ولأصحاب: مالك، والشافعي، أيضا كتب، منها:

(كتاب أبي ثور) .

و (كتاب الكرابيسي) .

و (كتاب) ، رواه الربيع عن الشافعي.

وأبسط الكتب فيها:

كتب: أبي العباس بن سريج.

وأبسط من الجميع:

(كتاب: محمد بن نصر المروزي) .

وماصنف فيها: أتقن، وأحكم منه.

وحجمه: يزيد على الخمسين جزءا.

قال: وكتابنا في الفرائض يزيد على: ألف ورقة.

قال ابن السبكي:

وهو: كتاب جليل القدر، لا مزيد على حسنه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015