هو: علم يعرف به أحوال الحرب، وكيفية ترتيب العسكر، واستعمال السلاح، ونحو ذلك.
وهو باب من أبواب الفقه، يذكر فيه أحكامه الشرعية، وقد بينوا أحواله العادية، وقواعده الحكمية في كتب مستقلة.
ولم يذكره أصحاب الموضوعات بلفظ: علم الجهاد، لكنهم ذكروه في ضمن علوم: كعلم ترتيب العسكر، وعلم آلات الحرب، ونحو ذلك، لكن الأولى أن يذكرها هنا.
ومن الكتب المصنفة فيه: (الاجتهاد في طلب الجهاد) .