للعلامة الحفيد.
وهو: أن العلوم المدونة على: نوعين.
الأول: ما دونه المتشرعة، لبيان ألفاظ القرآن، أو السنة النبوية، لفظا وإسنادا، أو لإظهار ما قصد القرآن من التفسير والتأويل، أو لإثبات ما يستفاد منهما، أعني: الأحكام الأصلية الاعتقادية، أو الأحكام الفرعية العملية، أو تعيين ما يتوصل به من الأصول في استنباط تلك الفروع، أما ما دُوِّن لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة، أعني: الفنون الأدبية.
النوع الثاني: ما دوَّنه الفلاسفة لتحقيق الأشياء كما هي، وكيفية العمل على وفق عقولهم. انتهى.
وذكر في علوم المتشرعة: علم القراءة، وعلم الحديث، وعلم أصوله، وعلم التفسير، وعلم الكلام، وعلم الفقه، وعلم أصوله، وعلم الأدب.
وقال: هذا هو المشهور عند الجمهور، ولكن للخواص من الصوفية علم، يسمى: (بعلم التصوف) .
بقي: علم المناظرة، وعلم الخلاف والجدل، لم يظهر إدراجها في علوم المتشرعة، ولا في علوم الفلاسفة.
لا يقال الظاهر أن الخلاف والجدل، باب من أبواب المناظرة، تسمى باسم كالفرائض، بالنسبة إلى الفقه.
لأنا نقول الغرض في المناظرة: إظهار الصواب، والغرض من الجدل والخلاف: الإلزام، ثم إن المتشرعة صنفوا في الخلاف، وبنوا عليه مسائل الفقه، ولم يعلم تدوين الحكماء فيه، فالمناسب عدُّه من الشرعيات، والحكماء: بنوا مباحثهم على المناظرة فيما بينهم. انتهى.