مجلد ضخم.
للدارمي، الشافعي.
وهو: أنه إذا لزمها صوم يومين، تصومهما ستة أيام، من ثمانية عشر يوما:
ثلاثة: في أولها، وثلاثة: في آخرها.
وإن لزمها ثلاثة أيام، صامت ثمانية أيام؛ وإن لزمها أربعة، صامت عشرة، وهكذا ... إلى أربعة عشر يوما.
وحاصلها: أنها تضعف الواجب، وتزيد يومين.
وقد انتخب:
النووي.
(مقاصده) .
في: (شرح المهذب) .