يكن فاعل ذلك إلا لعارض، ولم يكن يداوم على ذلك، فكلام شيخ الإسلام يفسر الأخير من كلام ابن القيم، ويزيل الإشكال عمن لا تمييز عند بمدارك الأحكام، فيستدل فيما هو مشروع في العموم بالتنصيص على موطن لم يكن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولا نقل جوازه عن أحد من الأئمة.
بقي مسألة وهي: ما إذا فعل الإنسان ذلك أحياناً لعارض هل يرفع يديه بالدعاء في الموطن أو لا؟ والصحيح أنه في هذا الموطن لا يرفع يديه، فإن الأحاديث التي وردت بالأدعية دبر الصلاة سواء كان ذلك قبل التشهد، أو بعد السلام بعد الأذكار المشروعة لم يذكر فيها رفع اليدين لا بلفظ الأمر ولا بحكاية الفعل، وإنما ذلك في الأدعية العامة، فأما في هذا الموطن فلم ينقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، والذي اختاره شيخ الإسلام أن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل السلام: ولا يجوز أن تشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة، أو بحديث ضعيف، أو مكذوب بالألفاظ1 الصريحة والله أعلم.