ثم ذكر هذا المعترض فصلاً في بيان رفع اليدين للدعاء بعد صلاة المكتوبة، ثم ذكر الأدعية الواردة في ذلك على العموم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هوي موضوع على مؤلفه.
وأما تخصيص رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح لا يعتمد عليه في العبادات وجميع الأدعية التي ذكرها في الأحاديث التي أوردها إنما هي في الأدعية العامة، وأما بعد الصلوات فليس فيها إلا ما ذكره عن أنس والحديث الذي ذكره بعده وكلاهما ضعيف.
وأما قوله: "لكنه يعمل به في الفضائل إلى آخر ما قال" فقال شيخ الإسلام رحمه الله وقول أحمد إذا جاء الترغيب تساهلنا في الإسناد، إنما أراد به إذا كان الأمر مشروعاً، أو منهياً عنه بأصل معتمد، ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع، أو ترهيب في المنهي لا يعلم أنه كذب، وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقاً ولو قدر أنه ليس كذلك