1336- ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود1.

رواه ابن عدي والديلمي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

1337- ذكاة الأرض يبسها.

قال في المقاصد احتج به الحنفية، ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفًا عن الباقر وعن ابن الحنفية قال: إذا جفت الأرض فقد ذكت، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة بلفظ: جفوف الأرض طهورها، ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، بل ورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرسلين، كما في الدارقطني مع بيان عللها، وقال في اللآلئ: لا أصل له وإنما هو قول محمد بن الحنفية، وروي عن عائشة مرفوعا وموقوفا، وجعله في الهداية مرفوعا، قال الحافظ ابن حجر: لم أره.

وقال القاري ما حاصله: إن موقوف الصحابة حجة عندنا، وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده، ويقوي المذهب ما في سنن أبي داود "باب طهور الأرض إذا يبست"، وأسند عن ابن عمر أنه قال: كنت أتيت المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت فتًى، فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يغسلوه, مع العلم بأنهم يقومون فيه للصلاة وغيرها, فيكون هذا بمنزلة الإجماع على طهورها بالجفاف, انتهى.

وفيه أنه لم يشاهدها تبول في المسجد, ولم يغسلوا بولها2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015