وأورده إبراهيم الحربي في "إتباع الأموات" عن ابن عباس وابن شاهين في ذكر الموت، وآخرون. وضعفه ابن الصلاح ثم النووي وابن القيم والعراقي والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه وآخرون، لكن قواه الضياء في أحكامه، ثم الحافظ ابن حجر أيضا بما له من الشواهد، ونسب الإمام أحمد العمل به لأهل الشام، وابن العربي لأهل المدينة، وغيرهما لقرطبة, قال في المقاصد: وأفردت للكلام عليه جزءًا.

وقال ابن حجر في التحفة: ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف, ولو شهيدًا بعد تمام الدفن لخبر فيه، وضعفُهُ اعتُضِدَ بشواهد على أنه من الفضائل، فاندفع قول ابن عبد السلام: إنه بدعة، وترجيح ابن الصلاح أنه قبل إهالة التراب مردود؛ لما في الصحيحين: "فإذا انصرفوا أتاه ملكان" فتأخره بعد تمامه أقرب إلى سؤالهما, انتهى.

ومثله في الرملي غير أنه خالف في شهيد المعركة، قال: كما لا نصلي عليه كما أفتى به الوالد، وزاد قوله: والأصح أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يسألون، قال: ويقف الملقن عند رأس القبر. انتهى.

وقال النووي في فتاواه: وأما التلقين المعتاد في الشام بعد الدفن فالمختار استحبابه، وممن نص على استحبابه من أصحابنا القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم، وحديثه الذي رواه الطبراني ضعيف لكنه يستأنس به، وقد اتفق علماء الحديث على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب, ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به إلى الآن1 انتهى.

1017- تمام المعروف خير من ابتدائه2.

رواه القضاعي عن جابر رفعه بلفظ: استتمام، وكذا الطبراني في الصغير، لكن بلفظ: أفضل بدل خير، وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي متروك، وعن سلم بن قتيبة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015