وَأَمَّا اَيْمُ اللَّهِ فَأَصْلُهُ أَيْمُنُ اللَّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ قَوْلُنَا إنَّ ذَلِكَ صِلَةٌ وُضِعَتْ لِلْقَسَمِ لَا اشْتِقَاقَ لَهَا مِثْلُ صَهٍ وَمَهْ وَبَخٍ وَالْهَمْزَةُ لِلْوَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُوصَلُ إذَا تَقَدَّمَهُ حَرْفٌ مِثْلُ سَائِرِ حُرُوفِ الْوَصْلِ وَلَوْ كَانَ لِبِنَاءِ الْجَمْعِ وَصِيغَتُهُ لِمَا ذَهَبَ عِنْدَ الْوَصْلِ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَطُولُ وَأَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلِابْتِدَاءِ وَالْعَمْرُ الْبَقَاءُ وَمَعْنَاهُ لِبَقَاءِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أُقْسِمُ بِهِ فَيَصِيرُ تَصْرِيحًا لِمَعْنَى الْقَسَمِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلْت هَذَا الْعَبْدَ مِلْكًا لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ لِمَعْنَى الْبَيْعِ فَيَجْرِي مَجْرَاهُ فَكَذَلِكَ هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكَانَ غَيْرُهُ فِي تَسْمِيَةِ الْحَالِفِ فَتَعَدَّدَ الِاسْتِشْهَادُ فَتَعَدَّدَ الْهَتْكُ فَتَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا جَزَاءُ الْهَتْكِ وَصَارَ فِي حَقِّ الْمُقْسَمِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْبِرُّ وَاحِدًا. إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْوَاوِ فِي وَالرَّحْمَنِ وَاوَ الْقَسَمِ فَيَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً لِأَنَّهُ إذَا نَوَى وَاوَ الْقَسَمِ انْقَطَعَ الْكَلَامُ وَصَارَ كَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ وَالرَّحْمَنِ لَا أُكَلِّمُك وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْوَصْلِ فِي الْأَصْلِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْوَصْلِ يَصِيرُ وَاوُ الْقَسَمِ مُدْرَجًا كَمَا تَقُولُ مَرَرْت بِزَيْدٍ وَعَمْرٍو أَيْ وَبِعَمْرٍو. وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك فَكَلَّمَهُ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى وَاوِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ حَتَّى تَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ قَبِيحٌ فَيَجْعَلُ الْوَاوَ لِلْقَسَمِ فَكَانَ رَدُّ الْأَوَّلِ كَأَنَّهُ سَكَتَ عَلَيْهِ وَاسْتَأْنَفَ الْكَلَامَ فَكَانَ يَمِينًا وَاحِدَةً فَلَا يَلْزَمُهُ بِالْهَتْكِ إلَّا كَفَّارَةً وَاحِدَةً.
[اَيْمُ اللَّهِ]
قَوْلُهُ (وَأَمَّا اَيْمُ اللَّهِ) إلَى آخِرِهِ. اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الْقَسَمِ أَيْمُنُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ اسْمٌ مُفْرَدٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَلَيْسَ بِجَمْعِ يَمِينٌ وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ هُوَ جَمْعُ يَمِينٍ لِأَنَّ وَزْنَ أَفْعُلَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمْعِ وَلَا يَكُونُ فِي الْمُفْرَدِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي قَوْلِهِمْ أَيْمُنُ اللَّهِ عَلَيَّ أَيْمُنُ اللَّهِ أَيْ أَيْمَانُ اللَّهِ أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ يَمِينِي. وَقَدْ جَاءَ جَمْعُ يَمِينٍ عَلَى أَيْمُنٍ كَقَوْلِهِ:
يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وَأَشْمُلٍ
وَكَقَوْلِ زُهَيْرٍ:
فَيُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ ... بِمُقْسِمِهِ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ
وَالْأَصْلُ فِي هَمْزَتِهَا أَنْ تَكُونَ مَقْطُوعَةً لِأَنَّهَا جَمْعٌ إلَّا أَنَّهَا وُصِلَتْ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَبَقِيَتْ فَتَحْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَتْ هَمْزَةُ وَصْلٍ لَكَانَتْ مَكْسُورَةً. وَاحْتَجَّ الْبَصْرِيُّونَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعًا لَوَجَبَ قَطْعُ الْهَمْزَةِ فِيهِ وَلَمَّا سَقَطَتْ فِي بَيْدِ كَمَا فِي أَحْرُفٍ وَأَكْلُبٍ وَلَمَّا سَقَطَتْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَتْ بِجَمْعٍ. يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي أَيْمُنِ اللَّهِ مِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ جَمْعًا لَمَا جَازَ حَذْفُ جَمِيعِ حُرُوفِهِ إلَّا حَرْفًا وَاحِدًا إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي كَلَامِهِمْ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَزْنَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمْعِ فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُفْرَدِ أَيْضًا مِثْلُ آنُكِ وَآسُدٌ. وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْهَمْزَةِ الْقَطْعُ وَلَكِنَّهَا وُصِلَتْ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ كَسْرُهَا وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ فَدَلَّ أَنَّ الْوَصْلَ فِي الْهَمْزَةِ أَصْلٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ كَذَا فِي الْإِنْصَافِ.
وَذَكَرَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ فِي الْمُقْتَصِدِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَمْزَةِ أَيْمُنُ الْقَطْعُ لِأَنَّهَا جَمْعُ يَمِينٍ وَلَكِنَّهُمْ وَصَلُوهَا لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَكَذَا إذَا قِيلَ اَيْمُ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّامَ مَحْذُوفَةٌ مِنْ أَيْمُنٍ وَقَدْ دَعَاهُمْ الْحِرْصُ عَلَى التَّخْفِيفِ بِكَثْرَةِ تَصَرُّفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ إلَى أَنْ احْتَجَفُوا بِهَا فَرَدُّوهَا إلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقَالُوا مِ اللَّهِ فَمَالَ إلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَذَكَرَ فِي الْإِقْلِيدِ أَنَّهَا أَيْ كَلِمَةُ أَيْمُنٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ اُشْتُقَّتْ مِنْ الْيُمْنِ، سَاكِنَةُ الْأَوَّلِ فَاجْتُلِبَتْ الْهَمْزَةُ لِلِابْتِدَاءِ كَمَا اُجْتُلِبَتْ فِي ابْنٍ وَأَشْبَاهِهِ. وَحَاصِلُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي اَيْمُ اللَّهِ أَيْمُنُ اللَّهِ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا أَنَّ الْأَيْمُنَ جَمْعُ يَمِينٍ عِنْدَ الْبَعْضِ وَاسْمٌ مُفْرَدٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْيُمْنِ عِنْدَ آخَرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ اَيْمُ اللَّهِ. صِلَةٌ وُضِعَتْ لِلْقَسَمِ أَيْ كَلِمَةٌ بِنَفْسِهَا يُوصَلُ بِهَا الْقَسَمُ بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي بِاَللَّهِ لَا اشْتِقَاقَ لَهَا أَيْ لَا أَصْلَ لَهَا تَرْجِعُ إلَيْهِ قَوْلٌ آخَرُ خَارِجٌ عَنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ظَفَرَ الشَّيْخُ بِهِ وَاخْتَارَهُ. قَوْلُهُ (وَأَمَّا الْعُمُرُ) إذَا قُلْت لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ فَعَمْرُك مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ لَعَمْرُكَ قَسَمِي