الْمُصِيبَةِ بِالْمَوْتِ وَغَيْرِهِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى حَدِيثِ قَوْمٍ لَا يُحِبُّونَ اسْتِمَاعَهُ وَتَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ وَأَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَيَاهُ وَلَعْنُ مَنْ يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَنَحْوُهَا.
(فَأَمَّا مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ الْفُرُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا) بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اخْتِلَافًا شَائِعًا ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ (كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ) أَوْ بِلَا شُهُودٍ (أَوْ شَرِبَ مِنْ النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ أَوْ أَخَّرَ زَكَاةً أَوْ حَجًّا مَعَ إمْكَانِهِمَا وَنَحْوَهُ) مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ (مُتَأَوِّلًا لَهُ) أَيْ مُسْتَدِلًّا عَلَى حِلِّهِ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ مُقَلِّدًا لِمَنْ يَرَى حِلَّهُ (لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ وَقَبِلُوا شَهَادَةَ كُلَّ مُخَالِفٍ لَهُمْ فِيهَا وَلِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ سَائِغٌ فَلَا يَفْسُقُ بِهِ الْمُخَالِفُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (وَإِنْ اعْتَقَدَ) فَاعِلُ ذَلِكَ (تَحْرِيمَهُ رُدَّتْ) شَهَادَتُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ إذَا تَكَرَّرَ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (وَأَدْخَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْفُقَهَاءَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَخْرَجَهُمْ) مِنْ الْأَهْوَاءِ (ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي (ذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ) .
(الشَّيْءُ الثَّانِي) مِنْ الشَّيْئَيْنِ الْمُعْتَبَرَيْنِ لِلْعَدَالَةِ (اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ) وَهِيَ بِالْهَمْزِ بِوَزْنِ سُهُولَةٍ: الْإِنْسَانِيَّةُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَلَك أَنْ تَشْدُدَ (وَهُوَ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيُشِينُهُ عَادَةً) لِأَنَّ مَنْ فَقَدَهُمَا فَقَدْ اتَّصَفَ بِالدَّنَاءَةِ وَالسُّقَاطَةِ فَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِكَلَامِهِ (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُصَافِعٍ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الصَّفْعُ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ فَالْمُصَافِعُ إذَنْ مَنْ يَصْفَعُ غَيْرَهُ وَيُمَكِّنُ غَيْرَهُ مِنْ قَفَاهُ فَيَصْفَعُهُ (وَمُتَمَسْخِرٍ وَمُغَنٍّ وَيُكْرَهُ سَمَاعُ الْغِنَاءِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ (وَالنَّوْحِ بِلَا آلَةِ لَهْوٍ) مِنْ عُودٍ وَطُنْبُورٍ وَنَحْوِهِمَا (وَيُحَرَّمُ مَعَهَا) أَيْ مَعَ آلَةِ اللَّهْوِ سَمَاعُ الْغِنَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ مَعْنًى وَاحِدٌ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُغْنِي فَلَيْسَ الْمُرَادُ النَّوْحُ بِمَعْنَى النِّيَاحَةِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَلْ كَبِيرَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَاسْتِمَاعُهُ حَرَامٌ (وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ) بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْحَاءِ (الَّذِي يُسَاقُ بِهِ الْإِبِلُ وَ) يُبَاحُ (نَشِيدُ الْعَرَبِ) لِفِعْلِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(وَلَا) تُقْبَلُ (شَهَادَةُ شَاعِرٍ مُفْرِطٍ بِالْمَدْحِ بِإِعْطَاءٍ أَوْ ذَمٍّ بِعَدَمِهِ فَالشِّعْرُ كَالْكَلَامِ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ) لِحَدِيثِ: «إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكَمًا» وَكَانَ يُصْنَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرٌ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَهْجُو مَنْ هَجَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْشَدَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ