(فَهِيَ) أَيْ السَّاحَةُ (بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهَا فَأَشْبَهَتْ الْعِمَامَةَ فِيمَا سَبَقَ.
(وَلَوْ كَانَتْ شَاةٌ مَسْلُوخَةٌ بِيَدِ أَحَدِهِمَا جِلْدُهَا وَرَأْسُهَا وَسَوَاقِطُهَا وَبِيَدِ الْآخَرِ بَقِيَّتُهَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّهَا) أَيْ الشَّاةَ (وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِدَعْوَاهُمَا) أَيْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ مِنْ الشَّاةِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَارِجَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ) كَمَا يَأْتِي.
(وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الدَّارِ وَخَيَّاطٌ فِيهَا) أَيْ الدَّارِ (فِي إبْرَةٍ وَمِقَصٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الْمِقْرَاضُ (فَهُمَا لِلْخَيَّاطِ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ يَحْمِلُ مَعَهُ الْإِبْرَةَ وَالْمِقَصَّ بِخِلَافِ الْقَمِيصِ إذَا تَنَازَعَاهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ عَادَةً لِيَخِيطَهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ تَنَازَعَ هُوَ) أَيْ صَاحِبُ الدَّارِ (وَالْقَرَّابُ الْقِرْبَةَ) فِي الدَّارِ (فَهِيَ) أَيْ الْقِرْبَةُ (لِلْقَرَّابِ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ ظَاهِرُ الْحَالِ، وَإِنْ تَنَازَعَا الْخَابِيَةَ فَهِيَ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ النَّجَّارُ مَعَ صَاحِبِ الدَّارِ فِي الْقَدُومِ وَالْمِنْشَارِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآلَةِ، فَآلَةُ النَّجَّارِ لِلنَّجَّارِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْخَشَبَةِ الْمَنْشُورَةِ وَالْأَبْوَابِ وَالرُّفُوفِ الْمَنْجُورَةِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ النَّدَّافُ مَعَ رَبِّ الدَّارِ فِي قَوْسِ النَّدْفِ فَهُوَ لِلنَّدَّافِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْفُرُشِ وَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ.
(وَإِنْ تَنَازَعَا عَرْصَةً) أَيْ أَرْضًا (فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَهُمَا فَهِيَ) أَيْ الْعَرْصَةُ (لَهُمَا أَوْ) إنْ كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ الشَّجَرُ (لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ) أَيْ الْعَرْصَةُ (لَهُ) وَحْدَهُ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ دَلِيلُ الْمِلْكِ، وَالْبِنَاءُ أَوْ الشَّجَرُ اسْتِيفَاءٌ لِمَنْفَعَةِ الْعَرْصَةِ وَاسْتِيلَاءٌ عَلَيْهَا بِالتَّصَرُّفِ فَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَرْصَةِ لِمَنْ هُمَا لَهُ.
(وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ) تَنَازَعَا حَائِطًا (لَهُ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ (عَلَيْهِ أَزَجٌ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الْبِنَاءِ وَيُقَالُ لَهُ طَاقٌ) ابْنُ الْمُنَجَّا: هُوَ الْقَبْوُ (أَوْ) تَنَازَعَا حَائِطًا (لَهُ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ (عَلَيْهِ بِنَاءٌ كَحَائِطٍ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَائِطِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ (أَوْ) لَهُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ كَ (عَقْدٍ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْحَائِطِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ (أَوْ قُبَّةٍ أَوْ لَهُ عَلَيْهِ سُتْرَةٌ مَبْنِيَّةٌ وَنَحْوِ هَذَا فَهُوَ) أَيْ الْحَائِطُ (لَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْمُتَّصِلِ بِهِ الِاتِّصَالَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَيَحْلِفُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِيَقِينٍ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بَنَى الْحَائِطَ لِصَاحِبِهِ مُتَبَرِّعًا مَعَ حَائِطِهِ أَوْ كَانَ لَهُ فَوَهَبَهُ لَهُ فَوَهَبَهُ إيَّاهُ أَوْ بَاعَهُ لَهُ أَوْ بَنَاهُ بِأُجْرَةٍ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ لِلِاحْتِمَالِ كَمَا وَجَبَتْ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْحَائِطُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ (مَعْقُودًا بِبِنَائِهِ) أَيْ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا