كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ (أَوْ) شَهِدَ (اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (قَائِمَةً وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (فِي) قَمِيصٍ (أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَتَمَامِهِ فِي أُخْرَى أَوْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَمِيصَانِ فَذَكَرَ كُلُّ اثْنَيْنِ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ تَكُونَ قَائِمَةً فِي الِانْتِهَاءِ نَائِمَةً فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصِ كَتَّانٍ وَآخَرَانِ فِي قَمِيصٍ خَزٍّ.

(وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا وَالزَّاوِيَتَانِ مُتَبَاعِدَتَانِ) وَعَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَاوِيَةً مِنْهُمَا (فَهُمْ قَذَفَةٌ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ (وَالْقَوْلُ فِي الزَّمَانِ كَالْقَوْلِ فِي الْمَكَانِ) إذَا عَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَمَانًا (مَتَى كَانَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ مُتَبَاعِدٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِهِ كَطَرَفَيْ النَّهَارِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ فَإِنْ تَقَارَبَا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّهُ زَمَنٌ وَاحِدٌ.

(وَإِنْ شَهِدَا) أَيْ اثْنَانِ (أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (مُكْرَهَة لَمْ تَكْمُلْ) شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُطَاوِعَةِ غَيْرَ فِعْلِ الْمُكْرَهَةِ (وَحُدَّ شَاهِدِ الْمُطَاوِعَةِ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ) لِأَنَّهُمَا قَذَفَاهَا بِالزِّنَا (وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ) بِالزِّنَا (فَرَجَعُوا) كُلُّهُمْ (أَوْ) رَجَعَ (بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْحَدِّ) وَلَوْ بَعْدَ حُكْمِ حَدِّ الْأَرْبَعَةِ (لِلْقَذْفِ) وَ (حُدَّ الْأَرْبَعَةُ) لِقَذْفِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُمْ قَذَفُوهُ بِالزِّنَا.

(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْأَرْبَعَةُ (بَعْدَ الْحَدِّ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالزِّنَا (حُدَّ) الرَّاجِعُ (وَحْدَهُ) لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَكِنْ يَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ حُكْمُ رُجُوعِهِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمُهُ حَدُّهُ إذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ (إنَّهُ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ) فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْأَرْبَعَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدِّ مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ حُدَّ الْجَمِيعُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ (رُبْعُ مَا تَلِفَ بِشَهَادَتِهِ) لِتَسَبُّبِهِ فِي تَلَفِهِ (وَيَأْتِي) ذَلِكَ (فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ) مُفَصَّلًا.

(وَإِذَا ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ بِالزِّنَا فَصَدَّقَهُمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الزِّنَا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعٍ (لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِكَمَالِ الْبَيِّنَةِ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ) بِالزِّنَا (وَاعْتَرَفَ هُوَ) أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (مَرَّتَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ) لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ (وَلَمْ يَجِبْ الْحَدُّ) عَلَى الْبَيِّنَةِ لِتَصْدِيقِهِ لَهَا (فَإِنْ كَمُلَتْ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا جَازَ الْحُكْمُ بِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ حُضُورِ الشُّهُودِ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ غِيبَتِهِمْ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ وَاحْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ لَيْسَ بِشُبْهَةٍ كَمَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ.

(وَ) جَازَ (إقَامَةُ الْحَدِّ) عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِتَمَامِ النِّصَابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015