[فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]

(فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي دِيَة الْخَطَإِ وَلَمْ يُعْرَف لَهُمَا مُخَالِفٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ (فِي آخِر كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثَهُ إنْ كَانَ) الْوَاجِبُ (دِيَةً كَامِلَةً كَدِيَةِ النَّفْسِ أَوْ) دِيَةِ (طَرَف كَالْأَنْفِ) لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّح لِبَعْضِ السِّنِينَ عَلَى بَعْضٍ وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَمْ يَجِبُ حَالًّا كَالزَّكَاةِ (وَإِنْ كَانَ) الْوَاجِبُ (الثُّلُثُ كَدِيَةِ الْمَأْمُومَةِ) وَالْجَائِفَةِ (وَجَبَ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى) وَلَمْ يَجِبْ مِنْهُ شَيْءٌ حَالًّا لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ حَالًّا (وَإِنْ كَانَ) الْوَاجِبُ (نِصْفَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَدِيَةِ الْيَدِ) مِنْ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ) الْمُسْلِمَةِ وَدِيَةُ (الْكِتَابِيِّ أَوْ) كَانَ الْوَاجِبُ (ثُلُثَيْهَا كَدِيَةِ الْمَنْخِرَيْنِ) دُون الْحَاجِزِ (وَجَبَ الثُّلُثُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى) لِأَنَّهُ قَدْرُ مَا يُؤَدَّى مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَوَجَبَ لِتَسَاوِيهِمَا فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ (وَ) وَجَبَ (الثُّلُثُ الثَّانِي أَوْ السُّدُسُ الْبَاقِي مِنْ النِّصْف فِي آخِرِ) السَّنَة (الثَّانِيَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَحِلُّ الْقِسْطِ الثَّانِي مِنْ الْكَامِلَةِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْوَاجِبُ (أَكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ مِثْل أَنْ أَذْهَبَ سَمْعَ إنْسَانٍ وَبَصَرهُ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ فَفِي سِتّ سِنِينَ) فَيُؤْخَذُ (فِي كُلّ سَنَةٍ ثُلُث) دِيَةٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَوْ كَانَ دُونَ الدِّيَةِ لَمْ يَنْقُصْ فِي السَّنَةِ عَنْ الثُّلُثِ، فَكَذَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (وَكَذَا أَوْ قَتَلَتْ الضَّرْبَةُ الْأُمَّ وَجَنِينَهَا بَعْدَ مَا اسْتَهَلَّ) لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ فَفِيهِمَا دِيَتُهَا وَدِيَةُ الْجَنِينِ (لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ حَوْلٍ عَلَى ثُلُثِ دِيَةٍ) كَامِلَةٍ لِأَنَّهُمَا كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ.

(وَإِنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ) وَلَوْ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ فَدِيَتُهُمَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ دِيَةٌ فَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَهَا كَمَا انْفَرَدَ حَقُّهُ (أَوْ أَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِجِنَايَتَيْنِ فَدِيَتُهُمَا) أَيْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ (فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) فَيُؤْخَذُ (مِنْ كُلِّ دِيَةٍ ثُلُثٌ) لِأَنَّهَا مِنْ جِنَايَتَيْنِ أَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَرَدَ كُلُّ مِنْهُمَا (وَابْتِدَاءُ الْحَوْل فِي الْجَرْحِ مِنْ حِينِ الِانْدِمَالِ) لِأَنَّ الْأَرْشَ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِهِ.

(وَ) ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ (فِي الْقَتْلِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ سَوَاءٌ كَانَ قَتْلًا مُوحِيًا أَوْ عَنْ سِرَايَةِ جَرْحٍ) لِأَنَّهُ حَالَةُ الْوُجُوبِ (وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ افْتَقَرَ أَوْ جُنَّ) مِنْهُمْ قَبْلَ الْحَوْلِ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ مِنْ مَالٍ يَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ أَشْبَهَ الزَّكَاةَ (وَإِنْ مَاتَ) مِنْ الْعَاقِلَة أَحَدٌ (بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ يَسْقُطْ) مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلهُ النِّيَابَةُ لَا يَمْلِك إسْقَاطَهُ فِي حَيَاتِهِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ، وَلِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ لِحَوَلَانِ الْحَوْلِ فَلَمْ يَسْقُطْ كَالزَّكَاةِ وَكَذَا لَوْ جُنَّ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَأَمَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015