وَالْبَصَرِ (وَإِنْ أَذْهَبَ الْمَنْفَعَتَيْنِ فَدِيَتَانِ) وَلَوْ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَتْ فِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا إذَا اجْتَمَعَتَا.
(وَفِي ذَهَابِ الْعَقْلِ الدِّيَةُ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ مَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَلِأَنَّهُ أَكْبَرُ الْمَعَانِي قَدْرًا وَأَعْظَمُ الْحَوَاسِّ نَفْعًا فَإِنَّهُ يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَتُعْرَفُ بِهِ صِحَّةُ حَقَائِقِ الْمَعْلُومَاتِ وَيُهْتَدَى بِهِ إلَى الْمَصَالِحِ وَيَدْخُلُ بِهِ فِي التَّكْلِيفِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَاتِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ (فَإِنْ نَقَصَ) الْعَقْلُ (نَقْصًا مَعْلُومًا مِثْلَ أَنْ صَارَ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمًا فَفِيهِ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ) الذَّاهِبِ بِالنِّسْبَةِ كَذَهَابِ سَمْعِ أُذُنٍ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) قَدْرَ الذَّاهِبِ (مِثْلَ أَنْ صَارَ مَدْهُوشًا أَوْ) صَارَ (يَفْزَعُ مِنْهُ وَيَسْتَوْحِشُ إذَا خَلَا فَحُكُومَةٌ) لِذَلِكَ النَّقْصِ (وَإِنْ أَذْهَبَ عَقْلَهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ أَرْشًا كَالْجِرَاحِ) مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ ضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ) فَذَهَبَ عَقْلُهُ (وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِذَهَابِ) الْعَقْلِ (وَ) وَجَبَ (أَرْشُ الْجُرْحِ إنْ كَانَ) ثَمَّ جُرْحٍ.
(وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَعَقْلَهُ وَبَصَرَهُ وَكَلَامَهُ وَجَبَ أَرْبَعُ دِيَاتٍ) لِقَضَاءِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ وَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ (مَعَ أَرْشِ الْجُرْحِ) إنْ كَانَ كَمَا لَوْ ذَهَبَتْ بِجِنَايَاتٍ (فَإِنْ مَاتَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (مِنْ الْجِنَايَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ) لِلنَّفْسِ وَانْدَرَجَ فِيهَا مَا عَدَاهَا مِنْ الْمَنَافِعِ كَدِيَاتِ الْأَعْضَاءِ (وَإِنْ أَنْكَرَ الْجَانِي زَوَالَ عَقْلِهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّجَانُنِ) يَعْنِي أَنْ يَتَفَعَّلَ الْجُنُونَ (رَاقَبْنَاهُ) أَيْ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ (فِي خَلَوَاتِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِط أَحْوَالُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (وَلَا يَحْلِفُ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ.
(وَفِي تَسْوِيدِ الْوَجْهِ إذَا لَمْ يَزُلْ الدِّيَةُ) لِأَنَّهُ أَذْهَبَ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالِ أَشْبَهَ قَطْعَ أُذُنَيْ الْأَصَمِّ (فَإِنْ حَمَّرَهُ أَوْ صَفَّرَهُ) أَيْ الْوَجْهَ (فَحُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ الْجَمَالُ عَلَى الْكَمَالِ.
(فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَالثَّدْيِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ) الَّذِي لَا ذَوْقَ لَهُ (وَالْعَيْنُ الْقَائِمَةُ فِي مَوْضِعهَا صُورَتُهَا كَصُورَةِ الصَّحِيحَةِ غَيْر أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهَا وَشَحْمَةُ الْأُذُنِ) وَهِيَ مَا لَانَ فِي أَسْفَلِهَا وَهِيَ مُعَلَّقُ الْقُرْطِ (وَذَكَرُ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ وَالسِّنّ السَّوْدَاءِ الَّتِي ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعَضَّ بِهَا شَيْئًا وَالثَّدْيُ دُونَ حَلَمَتِهِ وَالذَّكَرُ