الْجِنَايَةِ وَمَالِكِ الْمُتْلَفِ لِأَنَّهُ إنْ أَدَّى قِيمَتَهُ فَقَدْ أَدَّى عِوَضَ الْمَحِلّ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِوَلِيِّهَا فَقَدْ دَفَعَ الْمَحِلَّ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ (فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ) أَيْ أَرْشُهَا (أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ) لِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ رَقَبَةِ الْجَانِي فَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ سِوَى قِيمَتِهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) السَّيِّدُ (أَمَرَهُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ الْعَبْدِ (فِيهَا فَيَلْزَمُهُ) أَيْ السَّيِّدُ (الْأَرْشُ كُلُّهُ) كَمَا لَوْ اسْتَدَانَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
(فَلَوْ أَمَرَهُ) السَّيِّدُ (أَنْ يَقْطَعَ يَدَ حُرٍّ) وَفَعَلَ (فَعَلَى السَّيِّدِ دِيَةُ يَدِ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَتْ) دِيَةُ الْيَدِ (أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ) لِأَمْرِهِ لَهُ بِالْقَطْعِ (وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ) السَّيِّدُ (أَنْ يَجْرَحهُ) أَيْ الْحُرَّ وَجَرَحَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَرْشُ الْجُرْحِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ (وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ) الَّذِي تَعَلَّقَ الْأَرْش بِرَقَبَتِهِ (أَجْنَبِيٌّ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ جَزَمَ بِهِ) الْقَاضِي (فِي الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ) لِأَنَّ قِيمَتَهُ بَدَلهُ فَتَحَوَّلَ التَّعَلُّقُ إلَيْهَا كَقِيمَةِ الرَّهْنِ لَوْ أَتْلَفَ (وَالْمُطَالَبَةُ لِلسَّيِّدِ) أَيْ مُطَالَبَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّيِّدِ (وَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْجَانِي) عَلَى الْعَبْدِ (بِالْقِيمَةِ) فَإِنْ شَاءَ وَفَّى مِنْهَا وَإِنْ شَاءَ وَفَّى مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لِأَنَّهَا بَدَلُهُ.
(وَإِنْ سَلَّمَ) الْقِنُّ (الْجَانِي سَيِّدَهُ فَأَبَى وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ وَقَالَ بِعْهُ أَنْتَ وَادْفَعْ ثَمَنَهُ إلَيَّ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ بَيْعُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْثَرَ مِنْ الرَّقَبَةِ وَقَدْ سَلَّمَهَا (وَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ) وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ (وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْقِنِّ (شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَهُوَ) أَيْ الْفَاضِلُ (لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ (وَلِلسَّيِّدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ الْقِنِّ الْجَانِي (بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ) كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَبَيْعٍ لَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ كَتَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ (وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ) أَوْ عِتْقُ السَّيِّدِ الْقِنَّ الْجَانِي (عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) بِهَا لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَنَفَذَ كَغَيْرِ الْجَانِي (وَيَضْمَنُ) السَّيِّدُ (إذَا أَعْتَقَهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ضَمَانِهِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ) وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ السَّيِّدِ أَوْ إذْنُهُ لِأَنَّهُ إنْ دَفَعَ الْأَرْشَ فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ أَدَّى قِيمَةَ الْقِنِّ فَقَدْ أَدَّى بَدَلَ الْمَحَلِّ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ وَهُوَ قِيمَةُ الْجَانِي.
(وَإِنْ بَاعَهُ) السَّيِّدُ (أَوْ وَهَبَهُ صَحَّ) الْبَيْعُ أَوْ الْهِبَةُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَنَفَذَ كَغَيْرِهِ (وَلَمْ يَزُلْ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ) إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُعْسِرًا لِسَبْقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَمَّا إنْ كَانَ مُوسِرًا فَيُطَالِبُ الْبَائِعَ أَوْ الْوَاهِبَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَلَا خِيَار لِلْمُشْتَرِي (فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي) لِلْجَانِي (عَالِمًا