لَا دِيَةَ لَهُ، الْحَقُّ قَتَلَهُ " وَلِأَنَّهُ قَطْعٌ مُسْتَحَقٌّ فَلَا تُضْمَنُ سِرَايَتُهُ كَقَطْعِ السَّارِقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سِرَايَتِهِ إلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا.
(فَلَوْ قَطَعَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (الْيَدَ قِصَاصًا فَمَاتَ الْجَانِي فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ (لَكِنْ لَوْ اقْتَصَّ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (قَهْرًا) عَلَى الْجَانِي (مَعَ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ بِآلَةٍ كَالَّةٍ أَوْ مَسْمُومَةٍ وَنَحْوِهِ) كَمَا لَوْ حَرَقَ الْعُضْوَ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ فَسَرَى فَمَاتَ (لَزِمَهُ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ) يَعْنِي أَنَّهُ يَضْمَنُ دِيَةَ النَّفْسِ مَنْقُوصًا مِنْهَا دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ فِيهِ فَلَوْ وَجَبَ لَهُ فِي يَدٍ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي جَفْنٍ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَهَكَذَا.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقْتَصّ مِنْ طَرَفٍ قَبْلَ بُرْئِهِ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَقِدْنِي فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ إلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْتُ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَأَبْطَلَ عَرَجَكَ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَلِأَنَّ الْجُرْحَ لَا يُدْرَى أَيُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ أَمْ لَا؟ فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ لِيُعْلَمَ حُكْمُهُ.
(فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اقْتَصَّ لِلطَّرَفِ، قَبْلَ بُرْئِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ سِرَايَتِهِ فَلَوْ سَرَى) الْجُرْحُ بَعْدُ (إلَى نَفْسِهِ) فَهَدَرٌ لِلْخَبَرِ (أَوْ سَرَى الْقِصَاصُ إلَى نَفْسِ الْجَانَّيْ فَهَدَرٌ) وَتَقَدَّمَ.
(وَإِنْ قَطَعَ) جَانٍ (يَدَ رَجُلٍ مِنْ الْكُوعِ ثُمَّ) قَطَعَهَا جَانٍ (آخَرُ مِنْ الْمِرْفَقِ فَاتَ الْمَجْنِيُّ) عَلَيْهِ (بِسِرَايَتِهِمَا) أَيْ الْقِطْعَتَيْنِ (فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْقَاطِعَيْنِ) لِأَنَّهُمَا قَاتِلَانِ، لِأَنَّ سِرَايَةَ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِالْقَوَدِ كَمَا سَبَقَ.