كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ الْوَضْعِ) لِلْآيَةِ (وَلَهَا السُّكْنَى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] .
(وَ) لَهَا (الْكُسْوَةُ) لِدُخُولِهَا فِي النَّفَقَةِ، لِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ دُونَهَا مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ كَمَا وَجَبَتْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) الْبَائِنُ (حَامِلًا فَلَا شَيْءَ لَهَا) «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزَادَ " وَلَا سُكْنَى.
وَفِي لَفْظٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اُنْظُرِي يَا ابْنَةَ قَيْسٍ إنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَكَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحُمَيْدِيُّ وَقَوْلُ عُمَرَ بِوُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ.
(فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائِلًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى) لِأَنَّا تَبَيَّنَّا اسْتِحْقَاقَهَا لَهُ فَرَجَعَتْ بِهِ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ (سَوَاءٌ قُلْنَا النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ إنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لَهَا وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا (وَعَكْسُهَا) بِأَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا (يَرْجِعُ عَلَيْهَا) لِأَنَّا تَبَيَّنَّا عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَاهَا دَيْنًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ.
(وَإِنْ ادَّعَتْ) بَائِنٌ (أَنَّهَا حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا) مُبِينُهَا (ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ) مِنْ ابْتِدَاءِ زَمَنٍ ذَكَرَتْ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ بِنَظِيرِ مَا أَنْفَقَ الثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ (وَلَمْ يَبِنْ) حَمْلُهَا (رَجَعَ عَلَيْهَا، إلَّا إنْ ظَهَرَ بَرَاءَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ (بِحَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَقْطَعُ النَّفَقَةَ) عَنْهَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْحَمْلِ (سَوَاءٌ دُفِعَ إلَيْهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ بِغَيْرٍ شَرَطَ أَنَّهَا نَفَقَةٌ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ) ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَتَبَيَّنُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَرِينَةُ الْحَالِ دَالَّةٌ أَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ إلَيْهَا عَلَى وَجْهِ النَّفَقَةِ.
(وَإِنْ ادَّعَتْ الرَّجْعِيَّةُ الْحَمْلَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ عِدَّتِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهَا (وَيَرْجِعُ فِي) قَدْرِ (مُدَّةِ الْعِدَّةِ إلَيْهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا.
(وَلَا يُرْجَعُ بِالنَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ النَّفَقَةُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهُوَ مُفَرِّطٌ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ (كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ) بِلَا إذْنِهَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ.
(وَتَجِبُ) النَّفَقَةُ عَلَى الْمُبِينِ (لِلْحَمْلِ لَا لَهَا) أَيْ الْبَائِنُ (مِنْ أَجْلِهِ) أَيْ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِوُجُودِ الْحَمْلِ (وَتَسْتَحِقُّ) الْبَائِنُ (قَبْضَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ (وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا) وَكَذَلِكَ صَحَّتْ مُخَالَعَتُهَا عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ (فَتَجِبُ) النَّفَقَةُ (عَلَى زَوْجٍ لِ) زَوْجَةٍ (نَاشِزٍ حَامِلٍ وَلِمُلَاعَنَةٍ حَامِلٍ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ (وَلَوْ نَفَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِهِ) مَا دَامَ حَمْلًا (فَإِنْ