مِنْ عَقَارٍ وَدَارٍ وَضَيْعَةٍ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ وَنَوَى بِالْوَقْفِ السُّوَارَ مِنْ الْعَاجِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) .
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَعَلَيَّ الْحَجُّ فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى بِالْحَجِّ أَخَذَ الطَّبِيبِ مَا حَوْلَ الشَّجَّةِ مِنْ الشَّعْرِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّهُ يُسَمَّى حَجًّا.
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ إذَا اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَإِنْ نَوَى بِالْحَجَّةِ الْقُصَّةَ مِنْ الشَّعْرِ الَّذِي حَوَالَيْ الشَّجَّةِ، وَنَوَى الْعُمْرَةَ أَنْ يَبْنِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَلَهُ نِيَّتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) الرَّجُلَ (يُسَمَّى مُعْتَمِرًا) .
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ مُسْتَحْلِفًا (قُلْ) إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا (وَإِلَّا فَعَلَيَّ الْحِجُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَنَوَى شَجَّةَ الْأُذُنِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) .
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ (قُلْ) إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ كَذَا مَثَلًا (وَإِلَّا فَلَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَنَوَى بِالصَّوْمِ زَرْقَ النَّعَامِ وَالنَّوْعِ مِنْ الشَّجَرِ، وَنَوَى بِالصَّلَاةِ بَيْتًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ) فِي اسْتِحْلَافِهِ لَهُ (قُلْ) إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَمَا صَلَّيْت لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) فَقَالَ ذَلِكَ (وَنَوَى بِقَوْلِهِ: صَلَّيْتُ، أَيْ أَخَذْتُ بِصَلَاءِ الْفَرَسِ وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِخَاصِرَتِهِ إلَى فَخِذَيْهِ) وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَوَيْنِ عِرْقَانِ أَوْ عَظْمَاتُ فِي جَانِبَيْ الذَّنَبِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْهُ اُشْتُقَّتْ الصَّلَاةُ (أَوْ نَوَى بِصَلَّيْتُ أَيْ شَوَيْتُ شَيْئًا فِي النَّارِ أَوْ يَنْوِي بِمَا النَّافِيَةِ، وَكَذَا إنْ قَالَ قُلْ وَإِلَّا فَأَنَا كَافِرٌ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَنَوَى بِالْكَافِرِ الْمُسْتَتِر الْمُتَغَطِّي أَوْ السَّاتِرِ الْمُغَطِّي) وَمِنْهُ لِلزَّارِعِ كَافِرٌ (فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ.
(فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَسْتَحْلِفُ بِهَا النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا اسْتَحْلَفَتْهُ) زَوْجَتُهُ (أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَحَلَفَ) لَهَا عَلَى ذَلِكَ (وَنَوَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا) بِأَنْ نَوَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ حَبَشِيَّةً وَنَحْوَهَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بِالصِّينِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِهَا (فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ.
(فَإِنْ قَالَتْ) لَهُ زَوْجَتُهُ (قُلْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَك فَطَالِقٌ وَكُلّ جَارِيَةٍ