اللَّازِمَةِ (إلَّا السَّيِّدَ لَهُ الْفَسْخُ إذَا حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ الْمُكَاتَبُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ قَدْ عَجَزْت) لِأَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ، فَكَانَ لَهُ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَإِذَا حَلَّ النَّجْمُ وَمَالُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (حَاضِرٌ عِنْدَهُ طُولِبَ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ قَبْلَ الطَّلَبِ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَى السَّيِّدِ الْوُصُولُ لِلْعِوَضِ.
(فَإِنْ طَلَبَ) السَّيِّدُ (مِنْهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ مَا حَلَّ عَلَيْهِ (فَذَكَرَ) الْمُكَاتَبُ (أَنَّهُ) أَيْ مَالَهُ (غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْبَلَد أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ) لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ إذَنْ.
(وَأُمْهِلَ) الْمُكَاتَبُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ السَّيِّدُ (إنْظَارُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا (لِبَيْعِ عَرَضٍ) يُوفِيه مِنْ ثَمَنِهِ (أَوْ لِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ) قَبْضِ (مُودَعٍ) لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ مَلْحُوظٌ فِيهِ حَظُّ الْمُكَاتَبِ وَالرِّفْقُ بِهِ (وَإِذَا حَلَّ نَجْمٌ) مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ (وَالْمَكَاتِبُ غَائِبٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (الْفَسْخُ) دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ.
وَ (لَا) يَمْلِكُ الْفَسْخَ (إنْ غَابَ) الْمُكَاتَبُ (بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ (لَكِنْ يَرْفَعُ) السَّيِّدُ (الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ) بِبَلَدِهِ (لِيَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُكَاتَبُ لِيَأْمُرَهُ بِالْأَدَاءِ) أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ حِينَئِذٍ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ (وَإِنْ كَانَ) الْمُكَاتَبُ (قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ) لِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ (أَمَرَهُ) الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ) مَا حَلَّ عَلَيْهِ (أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُؤَدِّي) عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ (فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ التَّوْكِيلِ (فِي أَوَّلِ حَالِ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ) بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً (إلَّا مَعَهَا) أَيْ الْقَافِلَةِ (لَمْ يَجُزْ) لِلسَّيِّدِ (الْفَسْخُ) أَيْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ.
(وَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَّوْكِيلِ (مَعَ الْإِمْكَانِ) أَيْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ (وَمَضَى زَمَنُ الْمَسِيرِ) عَادَةً (فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ) إزَاحَةً لِمَا لَحِقَهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ.
(وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَّيِّدُ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَك أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ) عَنْ السَّيِّدِ (بِبَيِّنَةٍ بِحَيْثُ يَأْمَنُ الْمُكَاتَبُ إنْكَارَ السَّيِّدِ) الْوَكَالَةَ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِلْمُكَاتَبِ إذَنْ فِي التَّأْخِيرِ (فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْبَيِّنَةِ (لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبَ الدَّفْعُ إلَيْهِ)