فَتَابِعٌ لِأُمِّهِ.

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ و) لَهُ (تَعْزِيرُهُمْ وَ) لَهُ (خَتْنُهُمْ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ (لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ) لِأَنَّهُ مَوْضِعُ وِلَايَةٍ وَمَا هُوَ مِنْ أَهْلِهَا.

(وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ وَالْأَخْذُ بِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ (وَلَوْ مِنْ سَيِّدِهِ، وَكَذَا السَّيِّدُ) لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مُكَاتَبِهِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُكَاتَبَ (مَعَ سَيِّده فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَالْأَجْنَبِيِّ) وَتَقَدَّمَ فِي الشُّفْعَةِ.

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (الشِّرَاءُ نَسِيئَةً بِلَا رَهْنٍ) لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بِهِ رَهْنًا لِأَنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ وَقَدْ يَتْلَفُ أَوْ يَجْحَدُهُ الْغَرِيمُ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِفَ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنْ يَقْتَرِضَ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْمَالِ.

(وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ) كَابْنِ سَيِّدِهِ وَأَخِيهِ وَيُعْتَقُ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ.

(وَسَفَرُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (ك) سَفَرُ (مَدِينٍ) فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ، وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُوَثَّقَ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ، لِأَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ) حُكْمُ سَفَرِ الْغَرِيمِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَفِي الرِّقَابِ " وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى (فَإِنْ شَرَطَ) السَّيِّدُ (عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ وَلَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ وَلَا يَسْأَلَ النَّاسَ صَحَّ) الشَّرْطُ وَكَانَ لَازِمًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي هَذَا الشَّرْطِ، فَائِدَةٌ فَلَزِمَ كَمَا لَوْ شَرَطَ نَقْدًا مَعْلُومًا (فَلَوْ خَالَفَ) الْمُكَاتَبُ.

(وَفَعَلَ) مَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ (كَانَ لِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ) لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ " إنْ رَأَيْته يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ: لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ: فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَأَنَّهُ إنْ خَالَفَ مَرَّةً لَمْ يُعْجِزْهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ " تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا لَا يُبْطِلُ الْكِتَابَةَ جَمْعٌ بَيْنَ شَرْطَيْنِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ نَوْعِ تِجَارَةٍ) أَوْ أَنْ لَا يَتَّجِرَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمَوْضُوعِ لِلْعِتْقِ.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَنْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ.

(وَلَا) أَنْ (يَبِيعَ نِسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ وَضَمِينٍ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ (وَلَوْ) كَانَ (بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَفِيهِ غَرَرٌ بِتَسْلِيمِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ، وَالرَّهْنُ قَدْ يَتْلَفُ وَالْغَرِيمُ وَالضَّمِينُ قَدْ يُفْلِسَانِ.

(وَإِنْ بَاعَ) شَيْئًا (بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) وَجَعَلَ قَدْرَ الْقِيمَةِ (حَالًّا وَجَعَلَ الزِّيَادَةَ مُؤَجَّلَةً جَازَ) لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مِنْ غَيْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015