مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ (سَقَطَ) الْمِيرَاثُ (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ (أَوْ فَعَلَتْهُ) أَيْ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا مِنْ اسْتِدْخَالِ ذَكَرِ أَبِيهِ أَوْ إرْضَاعِ زَوْجَةِ زَوْجِهَا الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ (مَجْنُونَةً) فَلَا إرْثَ؛ لِأَنَّهَا لَا قَصْدَ لَهَا.
(وَلَوْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ) وَلَمْ تُعْلَم عَيْنُهَا أَخْرَجَهَا وَارِثٌ بِقُرْعَةٍ (أَوْ) خَلَّفَ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ (مُنْقَطِعٌ قَطْعًا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ (وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهَا) أَيْ عَيْنُ مَنْ انْقَطَعَ نِكَاحُهَا قَطْعًا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ (أَخْرَجَهَا وَارِثٌ بِقُرْعَةٍ) وَالْمِيرَاثُ لِلْبَوَاقِي لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ آدَمِيٍّ فَتُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ كَالْعِتْقِ وَلِأَنَّ الْحُقُوق تَسَاوَتْ عَلَى وَجْهٍ تَعَذَّرَ تَعْيِينُ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ كَالْقِسْمَةِ.
(وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا فَأُجِّلَ سَنَةً فَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَرِضَتْ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ وَفَرَّقَ) الْحَاكِمُ (بَيْنَهُمَا لَمْ يَتَوَرَّثَا) لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِنَّ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ، فَهِيَ كَالْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ.
(وَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (طَلَاقًا يُتَّهَمُ فِيهِ) بِقَصْدِ حِرْمَانِهِنَّ (فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ) ثُمَّ مَاتَ (فَالْمِيرَاثُ لِلثَّمَانِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ الْمُطَلَّقَاتُ) أَوْ يَرْتَدَّنَّ؛ لِأَنَّ طَلَاقَهُنَّ لَمْ يُسْقِطْ مِيرَاثَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُشَارِكْنَ الزَّوْجَاتِ.
(وَلَوْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ) فِرَارًا (وَاحِدَةً) فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا (وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا) ثُمَّ مَاتَ (فَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْخَمْسِ عَلَى السَّوَاءِ) ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَارِثَةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَكَانَتْ أُسْوَةَ مَنْ سِوَاهَا.
(وَلَوْ ادَّعَتْ) امْرَأَةٌ (أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا وَجَحَدَ الزَّوْجُ) دَعْوَاهَا (ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا مُقِيمَةٌ تَحْتَهُ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ آثَارُهُ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَنَحْوِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ إذَنْ وَفِيهِ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ فَلَمْ يُقْبَلْ.
(وَلَوْ قَتَلَهَا) أَيْ قَتَلَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ (فِي مَرَضِ الْمَوْتِ) الْمَخُوفِ (ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ لِخُرُوجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا تَرِثَهُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ كَمَنْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَحُكْمُ التَّزَوُّجِ فِي مَرَضِهِ) حُكْمُهُ فِي الصِّحَّةِ (أَوْ) أَيْ وَحُكْمُ تَزَوُّجِهَا فِي (مَرَضِهَا حُكْمُ التَّزَوُّجِ فِي الصِّحَّةِ (أَوْ) أَيْ وَحُكْمُ تَزَوُّجِ إنْسَانٍ بِامْرَأَةٍ فِي (مَرَضِهَا وَلَوْ) كَانَ الْمَرَضُ (مَخُوفًا وَلَوْ) كَانَ النِّكَاحُ (مُضَارَّةً) لِلْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي