تَبْطُلْ (وَلَوْ) كَانَ الرَّدُّ (قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ فِي مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ فِيهِ بِالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ.
(أَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلْ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ تَفْرِيغَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمَدِينِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَتَفْرِيغِهَا قَبْلَهُ لِوُجُودِ الشُّغْلِ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا.
(وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ) الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (وَلَا رَدَّ) الْوَصِيَّةَ، (حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يُوجَدْ.
(وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الرَّدُّ بَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ وَيَرْجِعُ الْمُوصَى بِهِ إلَى التَّرِكَةِ وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ وَلَوْ خَصَّ بِهِ الرَّادُّ وَاحِدًا مِنْهُمْ) لَمْ يَتَخَصَّصْ وَكَانَ بَيْنَ الْكُلِّ، لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَادَ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَلَا اخْتِصَاصَ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ فِيهِ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ (فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَ الْوَرَثَةِ) فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ، لِأَنَّ لَهُ تَمْلِيكَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ تَمْلِيكُهُ لِوَارِثٍ وَإِذَنْ لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يُفِيدُ تَمْلِيكَ فُلَانٍ فَيَصِحُّ.
وَفِي الْمُغْنِي وَالْمُجَرَّدِ: يُقَالُ لَهُ مَا أَرَدْتُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ تَمْلِيكَهُ إيَّاهَا وَتَخْصِيصَهُ بِهَا فَقَبِلَهَا اُخْتُصَّ بِهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ رَدَّهَا إلَى جَمِيعِهِمْ لِيَرْضَى فُلَانٌ بِمَا رَدَدْتُ إلَى جَمِيعِهِمْ إذَا قَبِلُوهَا فَإِنْ قَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَلَهُ حِصَّتُهُ انْتَهَى وَفِيهِ بَحْثٌ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
(وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ إذَا كَانَ الْمَالُ) الْمَتْرُوكُ (عَيْنًا حَاضِرَةً يَتَمَكَّنُ) الْوَارِثُ (مِنْ قَبْضِهَا) وَتَلِفَتْ (فَلَوْ تَرَكَ) الْمَيِّتُ (مِائَتَيْ دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةُ) دِينَارٍ (مُوصًى بِهِ لِرَجُلٍ) كَزَيْدٍ (فَسُرِقَتْ الدَّنَانِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) وَتَمَكَّنَ الْوَرَثَةُ مِنْ قَبْضِهَا (فَقَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.
(وَجَبَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى لَهُ وَذَهَبَتْ دَنَانِيرُ الْوَرَثَةِ) لِأَنَّ مِلْكَهُمْ اسْتَقَرَّ بِثُبُوتِ سَبَبِهِ، إذْ هُوَ لَا يُخْشَى انْفِسَاخُهُ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بِالْبَدَلِ عَلَى أَحَدٍ فَأَشْبَهَ الْمُودِعَ وَنَحْوَهُ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ بِالْعُقُودِ.
تَنْبِيهٌ " أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ: مُوصٍ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَمُوصًى بِهِ وَمُوصًى لَهُ وَيَأْتِيَانِ، وَصِيغَةٌ، وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا، وَذَكَرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَتَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِقَوْلِهِ: وَصَيْتُ لَكَ) بِكَذَا (أَوْ) وَصَيْتُ (لِزَيْدٍ بِكَذَا أَوْ أَعْطُوهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي كَذَا أَوْ ادْفَعُوهُ إلَيْهِ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا، كَمَلَّكْتُهُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي.
(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَالْمُطْلَقَةُ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتَّ فَثُلُثِي لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْمُقَيَّدَةُ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتَّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ أَوْ فِي هَذِهِ السَّفْرَةِ فَثُلُثِي لِلْمَسَاكِينِ)