فِي الْفُرُوعِ فَقَدْ أَدْخَلَ) أَيْ: الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (مَغَلَّ سَنَةٍ فِي سَنَةٍ، وَأَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّا) أَيْ: الْحَنَابِلَةِ (فِي زَمَنِنَا فِيمَا نَقَصَ عَمَّا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ كُلَّ شَهْرٍ أَنَّهُ يُتَمَّمُ مِمَّا بَعْدُ، وَحَكَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ وَرَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ لَا يَرَاهُ انْتَهَى) .
، (وَمَنْ شُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إنْ مَاتَ) بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ: النَّظَرُ لِزَيْدٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِعَمْرٍو مَثَلًا (فَعَزَلَ) زَيْدٌ (نَفْسَهُ أَوْ فَسَقَ) وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ (فَكَمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ) أَيْ: الْمَوْتِ (لِلْغَالِبِ) أَيْ: خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَفْهُومِهِ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ النَّظَرِ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ فِي الْوَقْفِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ، وَحَقُّهُ بَاقٍ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّصَرُّفِ انْتَقَلَ إلَى مَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَلِيهِ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(وَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَفْضَلِ مِنْ أَوْلَادِهِ) أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ (فَهُوَ) أَيْ: النَّظَرُ (لَهُ) أَيْ: لِلْأَفْضَلِ مِنْهُمْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ (فَإِنْ أَبَى) الْأَفْضَلُ (الْقَبُولَ انْتَقَلَ) النَّظَرُ (إلَى مَنْ يَلِيهِ) كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (فَإِنْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمْ أَفْضَلُ ثُمَّ صَارَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ انْتَقَلَ) النَّظَرُ (إلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ فِيهِ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ) فِي الْفَضْلِ (اشْتَرَكَا) فِي النَّظَرِ.
(وَلِلْإِمَامِ النَّصْبُ) أَيْ: نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا شَرَطَ (؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ قَالَ الشَّيْخُ إنْ أَطْلَقَ) الْوَاقِفُ شَرْطَ (النَّظَرِ لِحَاكِمٍ) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَنْبَلِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ (شَمَلَ) لَفْظُ الْحَاكِمِ (أَيَّ حَاكِمٍ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَوْ لَا، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ (لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ إذَا انْفَرَدَ، وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا انْتَهَى) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى (فَإِنْ تَعَدَّدَ الْحُكَّامُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُوَلِّيهِ) أَيْ: النَّظَرَ (مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُتَأَهِّلِينَ) لِذَلِكَ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ نَصْرُ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ، وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَوَافَقَهُمَا السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالشِّهَابُ الْبَاعُونِيُّ، وَابْنُ الْهَائِمِ وَالتَّفِهْنِيُّ الْحَنَفِيُّ، وَالْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ.
(وَلَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ: النَّظَرَ (حَاكِمٌ) لِإِنْسَانٍ (لَمْ يَجُزْ ل) حَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَاسُوا التَّفْوِيضَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ قَبْلَهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ، وَعَزْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْحُكَّامُ، وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا حَاكِمٌ وَاحِدٌ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ، أَوْ يُقَالُ: النَّصْبُ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ، وَالتَّفْوِيضُ إسْنَادُهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ وَلَوْ وَلَّى كُلٌّ مِنْ حَاكِمَيْنِ النَّظَرَ شَخْصًا شَخْصًا وَتَنَازَعَا قَدَّمَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَحَقَّهُمَا.
(وَتَعَيَّنَ مَصْرِفُ الْوَقْفِ) أَيْ: يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي