الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى:، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ (عَلَى كِتَابَةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَوْ) كَانَ الْوَقْفُ (مِنْ ذِمِّيٍّ) لِوُقُوعِ التَّبْدِيلِ، وَالتَّحْرِيفِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَضِبَ لَمَّا رَأَى مَعَ عُمَرَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ التَّوْرَاةِ "، وَكَذَا كُتُبُ بِدْعَةٍ (وَوَصِيَّةٌ كَوَقْفٍ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَتَبْطُلُ فِيمَا لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا (عَلَى) طَائِفَةٍ (الْأَغْنِيَاءِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَجِنْسِ الْفَسَقَةِ الْفَسَقَةِ وَالْمَغَانِي وَلَا عَلَى التَّنْوِيرِ عَلَى قَبْرٍ وَ) لَا عَلَى (تَبْخِيرِهِ وَلَا عَلَى مَنْ يُقِيمُ عِنْدَهُ أَوْ يَخْدُمُهُ أَوْ يَزُورُهُ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ، لَكِنْ فِي مَنْعِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَزُورُهُ نَظَرٌ: فَإِنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى زِيَارَةٍ فِيهَا سَفَرٌ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا (عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ عَلَيْهِ) أَيْ: الْقَبْرِ (وَلَا وَقْفُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْقَبْرُ مَسْجِدًا) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا (عَلَى حَرْبِيٍّ وَ) لَا عَلَى (مُرْتَدٍّ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَجُوزُ إزَالَتُهُ، وَالْوَقْفُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا؛ وَلِأَنَّ إتْلَافَ أَنْفُسِهِمَا، وَالتَّضْيِيقَ عَلَيْهِمَا وَاجِبٌ، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِبَقَائِهِمَا، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمَا، وَفِي الْإِنْصَافِ لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِمِّيَّةٍ لَزِمَهُ.
(وَلَا) يَصِحُّ وَقْفُ الْإِنْسَانِ (عَلَى نَفْسِهِ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ نَقَلَ حَنْبَلٌ، وَأَبُو طَالِبٍ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا وَلَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ إمَّا لِلرَّقَبَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ هُنَا، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَبَيْعِهِ مَالَهُ مِنْ نَفْسِهِ (فَإِنْ فَعَلَ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَوَلَدِهِ (صُرِفَ) الْوَقْفُ (فِي الْحَالِ إلَى مَا بَعْدَهُ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَعَدَمِهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ابْتِدَاءً، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرُ نَفْسِهِ فَمِلْكُهُ بِحَالِهِ، وَيُوَرَّثُ عَنْهُ، وَعَنْهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَيْهَا الْعَمَلُ فِي زَمَنِنَا وَقَبْلِهِ عِنْدَ حُكَّامِنَا مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَفِيهِ
مَصْلَحَةٌ
عَظِيمَةٌ، وَتَرْغِيبٌ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَتَى حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْقَضَاءِ بِالْمَرْجُوحِ مِنْ الْخِلَافِ انْتَهَى قُلْت: هَذَا فِي الْمُجْتَهِدِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ أَمَّا الْمُقَلِّدُ