بَلْ مَا يُؤْخَذُ بِسَبَبِ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ، أَوْ) أُخِذَ بِسَبَبِ (تَمَلُّكِهِ بِالْقِيمَةِ يَكُونُ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ أَتْلَفَ الْوَقْفَ وَأُخِذَتْ مِنْهُ) أَيْ الْمُتْلِفِ (قِيمَتُهُ يُشْتَرَى بِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَكَذَا هُنَا) يُشْتَرَى بِالْقِيمَةِ أَوْ بِمَا أُخِذَ مِنْ أَرْشِ الْقَلْعِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْآلَاتِ وَالْغِرَاسَ الْمَقْلُوعَ بَاقٍ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنْ أَمْكَنَ وَضْعُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَإِلَّا بِيعَ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (وَهُوَ) أَيْ الْحُكْمُ (كَمَا قَالَهُ) صَاحِبُ الْفُرُوعِ.
(وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يُقْلَعُ الْغِرَاسُ) وَالْبِنَاءُ (إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ إلَّا تَامَّ الْمِلْكِ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ (بَلْ قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْلَعَ غِرَاسَ الْمُسْتَأْجِرِ وَزَرْعَهُ صَحِيحَةً، كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ فَاسِدَةً) لِتَضَمُّنِهَا الْإِذْنَ فِي وَضْعِهِ (بَلْ إذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ) أَيْ مَالِكِهِ (أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَبْقَاهُ) أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ الْمَوْقُوفَ (بِالْأُجْرَةِ فَمَتَى بَادَ بَطَلَ الْوَقْفُ، وَأَخَذَ الْأَرْضَ صَاحِبُهَا فَانْتَفَعَ بِهَا) .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ احْتَكَرَ أَرْضًا بَنَى فِيهَا مَسْجِدًا، أَوْ بِنَاءً وَقَفَهُ عَلَيْهِ: مَتَى فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ، وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا، وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ.
(وَمَحَلُّ الْخِيَرَةِ) بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ (أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا وَنَحْوَهُ) كَسِقَايَةٍ وَقَنْطَرَةٍ (فَلَا يُهْدَمُ وَلَا يُتَمَلَّكُ، وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَى زَوَالِهِ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ إذْ وَضْعُ هَذِهِ لِلدَّوَامِ (وَلَا يُعَادُ) الْمَسْجِدُ وَنَحْوُهُ لَوْ انْهَدَمَ (بِغَيْرِ رِضَا رَبِّ الْأَرْضِ) لِزَوَالِ حُكْمِ الْإِذْنِ بِزَوَالِ الْعَقْدِ.
(وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مُشْتَرٍ) فِيمَا اشْتَرَاهُ (ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ) أَوْ غَبْنٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (كَانَ لِرَبِّ الْأَرْضِ الْأَخْذُ) أَيْ أَخْذُ غِرَاسِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنَائِهِ (بِالْقِيمَةِ أَوْ الْقَلْعِ وَضَمَانُ النَّقْصِ) لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ حَقِّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (وَ) لَهُ (تَرْكُهُ) أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ (بِالْأُجْرَةِ) إنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَأَمَّا الْمَبِيعُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ إذَا غَرَسَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ إذَا غَرَسَ أَوْ بَنَى عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ) أَيْ فَلَا يَقْلَعُ غِرَاسَهُ وَلَا بِنَاءَهُ مَجَّانًا بَلْ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ وَضَمَانُ نَقْصِهِ لِأَنَّ تَعَاطِيهِ الْعَقْدَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الِانْتِفَاعِ وَكَذَا مُسْتَأْجَرٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
(وَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي انْقَضَتْ إجَارَتُهَا (زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ مُسْتَأْجِرٍ مِثْلُ أَنْ يَزْرَعَ) الْمُسْتَأْجِرُ (زَرْعًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِكَمَالِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ زَرْعِ الْغَاصِبِ) لِأَنَّ