وَقَالَ فِي الْهَدْيِ: وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مَمْنُوعٌ وَالْمَنْعُ فِي حَيَاتِهِ أَشَدُّ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعٌ اهـ فَظَاهِرُهُ: التَّحْرِيمُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي» (وَيَجُوزُ تَكْنِيَتُهُ أَبَا فُلَانٍ وَأَبَا فُلَانَةَ وَتَكْنِيَتُهَا أُمَّ فُلَانٍ كَأُمِّ فُلَانَةَ) لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ.
(وَ) تُبَاحُ (تَكْنِيَتُهُ الصَّغِيرَ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» .
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقَالَ لِمُنَافِقٍ أَوْ كَافِرٍ: يَا سَيِّدِي) كَبُدَاءَتِهِ بِالسَّلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ.
(وَلَا يُسَمَّى الْغُلَامُ) أَيْ: الْعَبْدُ (بِيَسَارٍ، وَلَا رَبَاحٍ وَلَا نَجِيحٍ، وَلَا أَفْلَحَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: قُلْت: وَفِي مَعْنَى هَذَا مُبَارَكٌ وَمُفْلِحٌ وَخَيْرٌ، وَسُرُورٌ، وَنِعْمَةُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا لِلتَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ.
(وَمِنْ) الْأَسْمَاءِ (الْمَكْرُوهَةِ: التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ الشَّيَاطِينِ كَخَنْزَبٍ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالزَّايِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (وَوَلْهَانَ وَالْأَعْوَرِ، وَالْأَجْدَعِ وَ) مِنْ التَّسْمِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ: التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ (الْفَرَاعِنَةِ وَالْجَبَابِرَةِ، كَفِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَالْوَلِيدِ) .
(وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ) قَالَ أَبُو دَاوُد «وَغَيَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ الْعَاصِ وَعُزَيْرَةَ وَعَفْرَةَ وَشَيْطَانَ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحَبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضَ عَفْرَةً سَمَّاهَا خَضْرَةً وَشُعَبَ الضَّلَالَةِ شُعَبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرَّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي مُرْشِدَةَ» قَالَ: وَتَرَكْت أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ (فِي الْفُصُولِ: وَلَا بَأْسَ بِتَسْمِيَةِ النُّجُومِ بِالْأَسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، كَالْحَمَلِ، وَالثَّوْرِ، وَالْجَدْيِ؛ لِأَنَّهَا أَسْمَاءُ أَعْلَامٍ وَاللُّغَةُ وَضْعٌ) أَيْ: جَعْلُ لَفْظٍ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى فَلَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّهَا هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ، حَتَّى يَكُونَ كَذِبًا (فَلَا يُكْرَهُ) وَضْعُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِتِلْكَ الْمَعَانِي (كَتَسْمِيَةِ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالشَّجَرِ بِمَا وَضَعُوهُ لَهَا، وَلَيْسَ مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتِهِمْ) أَيْ: الْعَرَبِ (لَهَا) أَيْ: النُّجُومِ (بِأَسْمَاءِ الْحَيَوَانِ) السَّابِقَةِ (كَانَ) الظَّاهِرُ زِيَادَتُهَا (كَذِبًا) أَيْ: لَيْسَ الْوَضْعُ كَذِبًا مِنْ حَيْثُ التَّسْمِيَةِ (وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَوَسُّعٌ وَمَجَازٌ كَمَا سَمَّوْا الْكَرِيمَ بَحْرًا) لَكِنَّ اسْتِعْمَالَ الْبَحْرِ لِلْكَرِيمِ مَجَازٌ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فِي النُّجُومِ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ وَالتَّوَسُّعُ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَطْ.
(وَ) سُنَّ أَنْ (يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (حِينَ يُولَدُ، وَ) أَنْ (يُقِيمَ فِي الْيُسْرَى) لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ