.. وانظر كيف أخذ بهذا الحكم الزائد، ولم يأخذ به من استشهد بكلامه موهماً أنه لا يأخذ به، فأساء فى فهم كلام الإمام، وأساء فى النقل عنه كما مر.

... وعن الأحكام الزائد فى السنة المطهرة، مثل تحريم الحمر الأهلية، وكل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير.

قال عن الأحكام السابقة: "إن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقى بين هذين الأصليين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما، فبين (?) عليه الصلاة والسلام، فى ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس (?) : وسئل ابن عمر عن القنفد فتلا قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (?) فقال له شيخ عنده سمعت أبا هريرة: يقول ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم: فقال:"خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال مَا لَمْ نَدْرِ" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015