.. وإذا ظهر لهم النص مع اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا رأيهم، يدل على ذلك: ما روى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها" حتى أخبره الضحاك بن سفيان (?) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر" (?) . وروى عنه أنه جاء إليه رجل من ثقيف فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر؟ فقال عمر لا، فقال له الثقفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة، ويقول له: لم تستفتنى فى شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) ؟ وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن عمر وغيره من الصحابة (?) .