وقال الآمدي: فالواجب أن يقال: هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا (?) ومن ومن أسمائه: النافلة، والسنة، والمستحب، والتطوع وذلك عند الجمهور (?) .
ومثاله: الرواتب مع الفرائض، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف، وصدقة التطوع ... إلخ والأصل في ذلك حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. شرائع الإسلام وفرائضه، وأنه ليس عليه غيرها إلا أن التطوع "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: "أفلح أن صدق. أو دخل الجنة إن صدق" (?) .
والمباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم (?) . وقال الأمدى: والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل الدليل السمعى على خطاب الشارع بالتخيير فيه الفعل والترك من غير بدل (?) .
ومن أسمائه: الحلال، والمطلق، والجائز (?) ، ومثاله قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة} (?) . وقوله: "لحمزة بن عمرو الأسلمي (?) لما سأله عن الصيام في السفر: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (?) .