البكر بالبكر جلد مائة جلة مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب. جلد مائة والرجم" (1) .

قال الحافظ ابن حجر قلت: وهذا أيضًا بواسطة التبيين" (2) .

وقلت: حتى لو صحت هذه اللفظة "في كتابه" وحملت على المتبادر منها وهو القرآن الكريم. فلا حجة في الحديث للمنكرين لحجية السنة، فالحديث عليهم لا لهم؛ لأن ما يحرمه أو يحله الرسول صلى الله عليه وسلم.، هو حرام أو حلال في كتاب الله عزَّ وجلَّ الذي أمر بطاعته، ونهى عن مخالفته صلى الله عليه وسلم. . ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح السنة من حديث المقدام بن معد يكرب الكندى (3) رضي الله عنه؛ أن رسول صلى الله عليه وسلم. قال: "يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عزَّ وجلَّ، فما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما حرم الله عزَّ وجلَّ (4) .

قال الإمام الشافعي معقبًا: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره (5)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015