وَقَدْ يَحْكِي الصَّحَابِيُّ قَوْلا لا يُضِيفُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يُسَمِّيهِ بَلْ يُوقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُخْرِجُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْتِنَاعِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ يَقُولُ رَأْيًا دُونَ التَّوْقِيفِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.